المادة – ٢٣ –
اولاً- إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافآة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافآة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافآة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوباً على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة.
ثانياً- يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل (1/5) خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.
ثالثاً- اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيد الى التقاعد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافآة من راتبه التقاعدي او راتب خلعه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي، او من مبلغ المكافاة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون.